السيد الخوانساري

501

جامع المدارك

الإمام وكون النظر في قوله عليه السلام : ( وإذا صلى المسافر - الخ ) إلى صورة الابتلاء المذكور كما أن هذه العبارة شاهدة على كون النهي تنزيهيا . وأما كراهة ايتمام المتطهر بالمتيمم فهي مشهورة ، ويدل عليها خبر عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا يصلي المتيمم بقوم متوضين ) ( 1 ) وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ) ( 2 ) والنهي محمول على الكراهة بشهادة المعتبرة المستفيضة منها صحيحة جميل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضم ويصلي بهم ؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ) ( 3 ) . وأما كراهة استنابة المسبوق فيدل عليها خبر معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام قال : ( لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة ) ( 4 ) وصحيحة سليمان بن خالد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه ) ( 5 ) النهي محمول على الكراهة والشاهد عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة معاوية بن عمار قال : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال : يتم صلاة القوم ، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذي أو ما إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه ) ( 6 ) وأما كراهة إمامة المذكورين فيدل عليها أخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام في حديث

--> ( 1 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6 و 5 و 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6 و 5 و 1 . ( 3 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6 و 5 و 1 . ( 4 ) المصدر ب 40 ح 3 و 1 . ( 5 ) المصدر ب 40 ح 3 و 1 . ( 6 ) المصدر ب 39 ح 3 .